قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - وفقا للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على الشخص المخبرس له إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا عن أي نشاط أو عملية أو صفقة مشبوهة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبوهات حول ماهيتها والغرض منها. أو أي نشاط أو عملية لا علاقة أو يشتهيه أنباء أصول أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابي أو
إرهابيين أو منظمات إرهابية وتقيد نصحه من الإبلاغ، وإلى وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة.
٢ - يجب على الشخص المخبرس له تقديم تقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات عن العمليات المشتبه فيها والإبلاغ ذات الصلة إلى وحدة التحريات المالية خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ، وأن يتضمن التقرير حدا أدنى الآتي:
- كشوف حسابية تثبت فتح الحساب.
- أي بيانات تتعلق بعمليات المبلغ عنها.
٣ - مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستندات المؤيدة لها.
٤ - على الشخص المخبرس له تزويد أحد كبار موظفي الهيئة القورية لأي عملية أو صفقة مشبوهة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبوهات أو أي عملية لا علاقة أو يشتهيه أنباء إلى علاقة أو يشتهيه أنباء إلى علاقة بفسل أصول أو تمويل إرهابي أو
هيئة السوق المالية
عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية. ويجب أن يكون مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال شخصا مسؤولا وله خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٠ - مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له هو من يمتني بإجادة الإبلاغ الموجه إلى وحدة التحريات المالية، ويتوبع عليه بشكل منتظم قيام بدور فعال في التحيد العمليات المشتبه فيها والإبلاغ عنها ومراجعة تقارير العمليات الضمنة أو غير العادية التي تتنح من النظام الداخلي للشخص المرخص له، ومراجعتها أي حالة يبلغ عنها موظف لدى الشخص المرخص له.
٦ - في حال إشعار أي من موظفي الشخص المرخص له بمسوغات الأموال وتمويل الإرهاب عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شخص مرخص له، ومراجعة طرق الكشف عن تدبيرات مسوغات الإبلاغ. وإذا قرر مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدم إبلاغ وحدة التحريات المالية وجب عليه توثيق أسباب عدم الإبلاغ بشكل مفصل.
٧ - يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحلية إلى المسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع أي من الملاحظات الداخلية عليها وأي تحليل للمعلومات المالية التي يعدها أو التحققت بسجل حتى جميع البلاغات المقدمة إلى وحدة التحريات المالية وجميع التحريات المالية المادة من الموظفين بما يزكى الذكاءات التي يقدر مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨ - على الشخص المرخص له استخدام نموذج الإبلاغ الخاص بوحدة التحريات المالية، وعليبه أخرى وسيلة أخرى توافق عليها وحدة التحريات المالية لضمان سرعة الإبلاغ وبيه حال الإبلاغ بالبايت، فعليه تأكيد ذلك بإرسال بلاغ خطي خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة.
الآئمة العامة للمجلس
٩ - يجب على الشخص المرخص له التآكد من تسلم وحده التحريات المالية أي بلاغ عن عملية مشتبه فيها مرسلة منه.
١٠ - يجب على الشخص المرخص له الاستمرار في مراقبة الحساب والعمل والنظر في إرسال بلاغ آخر إلى حال عدم تسلم رد من وحدة التحريات المالية بشأن بلاغ عن عملية مشتبه فيها.
١١ - يتضمن الملحق (١) من هذه القواعد قائمة بأهم المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه فيها أو الأنشطة التي يحتمل أن تكون سببا للتدقيق عليها، ولا تشمل هذه القائمة جميع المؤشرات، وعلى الشخص المرخص له بذل العناية والحرص لمراقبة أي عمليات أو أنشطة غير عادية أو مشتبه فيها سواء أكانت من النوع الموصوف في الملحق (١) من هذه القواعد أم لا.
١٢ - على الشخص المرخص له التآكد من التآكد من استلام الوثيقة الصادرة في شهر أبريل عام ٢٠٠٢ المؤتممة إرشادات عامة للمؤسسات المالية تتلخص بمتابعة عمليات تمويل الإرهاب والتحرير الصادر في شهر مارس ٢٠٠٨ بشأن تشكيل عميلات الإرهاب.
١٣ - عند طلب وحدة التحريات المالية أي معلومات إضافية من شخص مرخص له يفرض متابعة بلاغ عمليات مشتبه فيها، فإن الهيئة هي المعنية بطلب المعلومات من الشخص المرخص له ومتابعة الحصول عليها.
١٤ - بناء على المعلومات المشتبهة المحصل عليها.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
يشكل دقيق عن طبيعة النشاط المشتبه فيه وسواء أوضح النشاط غير القانوني أم لم يقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد