قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السياسات الداخلية والالتزام
١ - على الشخص المرخص له وضع وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية
٢ - تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب موظفيه
٣ - يجب على مسؤول المطابقة والالتزام التأكد من التزام الشخص المرخص له
٤ - لسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥ - يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له
٦ - لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر غسل الأموال ومكافحة أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها وتدابيع بشأنها.
٧ - على الشخص المرخص له التأكد من مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
٨ - أي من موظفيه من الاطلاع على الموقع المناسب وليس جميع الأوقات
٩ - على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاج إليها
١٠ - لتقييم المخاطر من حمل الأموال
٤ - تطوير وتحديث النظام والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاطلاع بشكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التأكد من التزام الشخص المرخص له بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هيئة السوق المالية
إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاءة تلك الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة.
التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات الضرورية.
وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد