القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات المفروضة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، يخشى أي شخص مرخص له أو أي من أعضاء مجلسه أو مديريه أو موظفيه يخالف أيا من هذه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين والثانية والسentin من نظام السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١