قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
مع عدم الإخلال بالعقوبات المفروضة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، يخشى أي شخص مرخص له أو أي من أعضاء مجلسه أو مديريه أو موظفيه يخالف أيا من هذه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين والثانية والسentin من نظام السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد