القانوني

The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام النظام ولائحته، لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية مناسبة تحددها الهيئة. (٢) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام. (٣) يصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة بتوثيق رسمية أو من يفوضه. (٤) يجوز للاتمام من القرار الصادر بالعقوبة إلى مجلس الإدارة، وبحالة تثبيت مجلس الإدارة يقدر يصدر قرار بتوقيع رئيسه أو من يفوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٢