The Implementing Regulations of the Foreign Investment Law
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد من المخالفات لأحكام النظام واللائحة وشروط الترخيص وضوابطه . على سبيل المثال لا الحصر.
(١) اختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة بالترخيص الاستثماري الصادر من الهيئة.
(٢) ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص.
(٣) عدم وجود ترخيص استثمار لفرع الشركة ومراكز التسويق.
(٤) التوقف عن ممارسة النشاط الاستثماري أثناء ممارسة المدة الترقيش، إلا في حالات الظروف القاهرة التي تقبلها الجهة التي تقدم جديد زمى بين تاريخ العودة لممارسة النشاط خلال خمسة أيام من تاريخ حدود الطرف القاهر.
(٥) استخدام اسم أو شعار شركة تجارية معللة أو محولة دون ترخيص أو استخدام مضللات أو اختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف للأسماء المرخص من الهيئة.
(٦) عدم تطابق مواصفات المنتج أو مواصفات الخليجية أو السعودية أو الاتحادية أو المعتمدة.
(٧) عدم إخطار الهيئة مكتتبا بالمتطلبات القانونية أو بيانات أو أوياع أو بيع أو انتقال أو تحويل البيانات.
(٨) عدم إخطار الهيئة واحد موافقا المسجلة على تطبيق أو بيع أو انتقال أو تحويل أو إغلاق موقع المشروع دون الحصول على موافقة الهيئة.
(٩) تأكل رأس المال بطريق مباشر أو غير مباشر وفقا للقانون المالية.
(١٠) نقل الشركة بكل أو بعض العمالة الممنوحة للمشروع لأشخاص أو منشآت أخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة.
(١١) عدم ملامة موقع المشروع لحجم الاستثمار المرخص من الهيئة.
(١٢) تشغيل عمالة على غير كفالة المنشأة المرخصة.
(١٣) تأخير العمليات الصناعية داخل المنشط وفقا للمعيار المهمل الذي الغير.
(١٤) عدم تطبيق العمليات الصناعية داخل المنشط وفقا للمعيار المهمل الذي الغير.
(١٥) عدم تجديد الوثائق المالية واللائحة لتتحدث النشاط المرخص.
(١٦) تقديم عقد تمويله وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
(١٧) تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
(١٨) عدم بدء منشأة بمزاولة النشاط بعد انتهاء الجدول الزمني المحدد عند التقديم.
(١٩) عدم تقديم ما يفيد تفيد أعمال بها يتناسب مع رأس المال المرخص.
(٢٠) استعمال موقع المنشأة غير الأنشطة المرخص بها.
(٢١) عدم التقديم بانتهاء المتشاجر بالمنشأة كافة أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.
(٢٢) عدم التقديم بتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته.
٢٢ عدم حصول المنشأة على عقد أو إعمال لممارسة النشاط، وعدم تسجيل القيود اليومية المحاسبية.
٢٣ عدم تحقق الهيئة الناهية من الجهة المختصة لممارسة النشاط وفقا للجدول الزمني.
٢٤ عدم وجود عقود قائم أو إداري بتعاقد مع نشاط المنشأة ومشاريعها.
٢٥ عدم وجود نظام محاسبي للمنشأة، وعدم تسجيل القيود اليومية المحاسبية.
٢٦ عدم تحقق الهيئة من الحصينين بالاطلاع وبيانات وإحصاءات وبيانات ووثائق ومسيرات مالية ومراكزها وما تقدمه المنشأة للمهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات ووثائق ومسيرات مالية ومراكزها.
٢٧ عدم توفير إمكان مناسب للعاملة موافق مع نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات.
٢٨ عدم إيهام الإتجاه الناهية للمنشأة بالرخص بها دون الحصول على موافقة الهيئة.
٢٩ تجاوز الطاقة الإنتاجية المخصصة للمنشأة الاستثمارية أو فروعه وفقا للجدول الزمني.
٣٠ عدم تقديم ميزانية مفصلة وموافق عليها من قبل محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من أجل ملاحظات.
٣١ عدم كفاية المنشأة (حسب السجل التجاري).
٣٢ التنازل عن ترخيص الصادر من الهيئة أو التصرف به تصرفا للأملاك الملكية دون أخذ موافقتها المسبقة.
٣٣ عدم تفعيل دورة المنشأة الاستثمارية المرخصة من الهيئة.
٣٤ عدم وجود إجراء للمنشأة تتطلب من الاسم الرسمي المرخص.
٣٥ وجود مقر لشروع آخر في الموقع نفسه.
٣٦ عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالنشاط المرخص.
٣٧ عدم الالتزام ويشكل منتظم بضع أقور ومستحقات موظفي المنشأة في موعدها، وعدم تقديم نسخة من سجل التحويل البنكي بالأجور.
رقم القاموس:
ساغيا
14 ه / /
رقم المصدر:
ناريمسه
الموقع:
ساغيا
٤١ عدم الالتزام بأي من الشروط أو التعليمات أو التعهدات أو الالتزامات الواردة في نموذج طلب
الترخيص الجديد أو التجديد أو التعديل
٤٢ عدم وجود موقع المرخص ضمن المخالطات التنظيمى للمصاحب
٤٣ رفض استكمال مفتاح الهيئة أو رفض التعاون معه
٤٤ عدم تقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات ومستندات وإحصاءات وبيانات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها
٤٥ عدم الالتزام بنسبة السعوة المطلوبة للنشاط حسب ما نصت عليه أنظمة ولوائح وزارة العمل
٤٦ عدم الاستفادة من تمكك العقار الذي رخص من أجله خلال الفترة المحددة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد