اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف المصطلحات:
1. لاهظة: الهالة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام ما يقتضى السياق خلاف ذلك:
2. المملكة: المملكة العربية السعودية.
3. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
5. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
6. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
7. النظام: نظام الطيران المدني.
8. اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
9. إدارة حماية العملاء: هي الإدارة المختصة بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة بحماية حقوق العملاء.
10. العميل: هو الراغب المتعاقد مع الناقل الجوي الذي يسعى لحطات تطبيق هذه اللائحة.
11. الرجاء: هي الاحتياجات الخاصة: هم الركاب المحتاجين لمساعدة وعناية خاصة لإلائها.
12. إجراءات سفرهم وصعودهم إلى الطائرة.
13. الرحالة: هي الركاب المتفق عليهم للانتقال الجوي للرحلة.
14. النقال الجوي: هو الناقل الجوي المنتدب نظاما والرحل الذي يعمل به العمل.
15. النقل الجوي: هو نقل الجوي وفقا للمتطلبات المعنية وبتفصيل حوله ممثلا إرادته التعويض المرخص عليه من الناقل مقابل تخليله عن مقعده محجوزا.
16. الناقل الجوي: هو الناقل الجوي الذي يمتلك مقعدا.
17. الحاجز المؤكد: الحجز الذي يطلبه الراكب من الناقل الجوي على رحلة معينة بتأمين معين ودرجة خدمة معينة ويؤكدها الناقل الجوي بإشاره.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
١٥. موعد الإقلاع: الوعد المحدد لمغادرة الرحلات المعتمد من الهيئة والمعلن من الناقل الجوي.
١٦. تأخير الرحلات: تأخير الرحلة عن موعد الإقلاع المعتمد من الهيئة والمعلن عنه من الناقل الجوي.
١٧. حالة السفر: توجد العميل في نطاق خدمة الناقل الجوي من لحظة استلامه بطاقة صعود الطائرة إلى مغادرته واستلامه امتذاته.
١٨. القوة القاهرة: الحدث أو الظروف الاستثنائية التي لا يمكن للناقل الجوي توقعه أو انتباها أو يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو انه استحال على الناقل الجوي اتخاذ ما يلزم.
١٩. قسمية تبايلية: هي قسمية ايدوية تثبت حق العميل للمالى لدى الناقل الجوي.
٢٠. وحدة حقوق خاصة: المعيار النقدي لتصدوق النقل الجوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد