اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق؛
مع عدم الإخلال بأحكام المواد المنظمة للهيئة الممثلة، تطبق أحكام هذه الآلية على:
١. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنيا أو أجنبيا.
٢. الرحلات القادمة بوصلة المملكة ناقل جوي وطني، مالهم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد