اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات العميل:
يجب على العميل أن يلتزم بما يلي:
١. الاطلاع على شروط واحكام عقد النقل قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.
٢. الإفصاح عن أي احتياجات خاصة به، إن وجد، قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.
٣. الحضور للمطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي لإجراءات السفر واتباع تعليمات الناقل الجوي المعتمدة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد