القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات العميل: يجب على العميل أن يلتزم بما يلي: ١. الاطلاع على شروط واحكام عقد النقل قبل إتمام عملية الحجز المؤكد. ٢. الإفصاح عن أي احتياجات خاصة به، إن وجد، قبل إتمام عملية الحجز المؤكد. ٣. الحضور للمطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي لإجراءات السفر واتباع تعليمات الناقل الجوي المعتمدة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦