اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الناقل الجوي:
يجب على الناقل الالتزام بما يلي:
١. تطبيق كافة أحكام العلاحة.
٢. تزويد العميل بجميع المعلومات والوثائق اللازمة التي تطلبها لغرض تطبيق أحكام العلاحة.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
٣. تقديم تقارير شهرية للعاملة عن الرحلات والملاحة وحالات رخص الأركاب والشكاوى التي تلقاها من العملاء، ويعد عدم تقديم التقارير الشهرية إخفاقا ضمنيا منه بعدم اتخاذ الموجوديه الاحتياطات اللازمة لتأخير الإقراص التي تعرض لها العميل.
٤. التقييد بالأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٥. تقديم أي تغيير أو إضافة أو حذف أو تعديل لأي سياسة تسس حقوق العمالة لامتذاها.
٦. إصدار شروط واحكام عقد النقل لعملية الحملة لامتذاها.
٧. التاكد من استيفاء العميل كافة مستندات ومتطلبات السفر النظامية وفق ما لديه من تعليمات في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد