اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض الإركاب:
١. يلتزم الناقل الجوي بالحد من عدد الركاب المرفوضين على الرحلة.
٢. يجب على الناقل الجوي عدم رفض إركاب أي عميل على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة بدرجة أعلى من درجة الإركاب المتفق عليها مع العميل، ويلتزم بترقية درجة الإركاب إلى الدرجة الأعلى دون مقابل.
٣. يجب على الناقل الجوي، في حالة رفض إركاب أي عميل بسبب عدم توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، أن يقوم، وبصورة فورية، بالتالي:
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
أ- تقديم معلومات وافية للعميل عن رخص الإرتباط بطريقة مكتوبة وواضحة وأن يقدم له الإرشاد اللازم له هذا الشأن.
ب- إتاحة اختيار المعلم لهم أن يقوم بالسفر على رحلة أخرى لنقله النقال الجوي أو على ناقل جوي آخر على تنشيل النقال الجوي فارق تكلفة الإرتباط إن وجد.
ج- إذا رفض الناقل الجوي إرتباط العميل، ويرغب العميل في استعارة، يلتزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التندكرة (خط السير غير المستخدم)، بالإضافة إلى تعويض يعادل (١٠٠٪) من تلك القيمة.
ه- لا يستحق العميل تعويضا عن رفض الارتباط على الرحلة في الحالات التالية:
١- عدم التزامه بأحكام المادة الخامسة من هذه اللائحة.
٢- إذا قام الناقل الجوي بتوفير نقل جوي مشابه من هذه اللائحة.
و- يجوز للناقل الجوي الإعلان عن طلب ربط مكتوب للمتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدم لهم.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
١ - إذا قرر العميل التسعير، يجب إعادة تقديره (خط السعر غير مستخدم).
٢ - بالإضافة إلى تعويض يعادل (٢١٠٠) من تلك القيمة، ولا يكون هذا التعويض بديلا عن أي تعويض آخر أو عن أي ضرر ناتج عن الرش ارتكاب.
٣ - تقديم الرعاية والخدمات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد