القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة: ١. لا يجوز للمناقل الجوي أن يرفض إرتباط العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له. ٢. على الناقل الجوي مراعاة احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة - يؤفي الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود والنزول منها. ب - توفير منصات المعاينة من قبل الناقل الجوي لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. ج - التعامل مع توفير الخدمات الإرشادية بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة وتحديدها. د - على الناقل الجوي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدها. ه - حالة فقدان البصر أو السمع من مواعيد الرحلات أو الغياب أو تخييرها أو تغييرها. و - تقديم الخدمات الرعاية الصحية للعملاء المعنيين أثناء الرحلة أو تغيير مسارها بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ز - حالة رفض الارتباط أو تخفيض الدرجة للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن على الناقل الجوي الاتفاق على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦