اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة:
١. لا يجوز للمناقل الجوي أن يرفض إرتباط العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له.
٢. على الناقل الجوي مراعاة احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة -
يؤفي الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود والنزول منها.
ب - توفير منصات المعاينة من قبل الناقل الجوي لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج - التعامل مع توفير الخدمات الإرشادية بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة وتحديدها.
د - على الناقل الجوي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدها.
ه - حالة فقدان البصر أو السمع من مواعيد الرحلات أو الغياب أو تخييرها أو تغييرها.
و - تقديم الخدمات الرعاية الصحية للعملاء المعنيين أثناء الرحلة أو تغيير مسارها بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ز - حالة رفض الارتباط أو تخفيض الدرجة للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن على الناقل الجوي الاتفاق على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد