القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العلاقة التعاقدية: تنشأ العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والعميل عند إتمال إصدار الناقل الجوي الحجز المؤكد. ويكون الناقل الجوي مسؤولا عن العميل من لحظة توجد العميل في نطاق خدمة الناقل الجوي بما في ذلك حالة السفر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦