اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العلاقة التعاقدية:
تنشأ العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والعميل عند إتمال إصدار الناقل الجوي الحجز المؤكد. ويكون الناقل الجوي مسؤولا عن العميل من لحظة توجد العميل في نطاق خدمة الناقل الجوي بما في ذلك حالة السفر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد