اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة السابعة والعشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل الجوي، في حالة قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة، أن يقدم الرعاية والمساعدة للعملاء إلى مرحلة من مراحل الرحلة وذلك على النحو التالي:
١. مرطبات ومشروعات ابتداء من مراحل الرحلة الأولى.
٢. وجاية ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (٣) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي للمغادرة.
٣. سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (٦) ست ساعات من الوقت الأصلي للمغادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد