اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص إدارة العملاء؛
تطبيق أحكام الاهلالة ووضعها موضع التنفيذ، ولها على سبيل المثال لا الحصر:
١. إصدار التعليمات والإيالات اللازمة لتطبيقها.
٢. الإشراف على إرشاد العملاء و الجهات العاملة في قطاع النقل الجوي به كل ما يتعلق بحقوق العملاء وآلية التعامل معها.
مجلس إدارة
المنظمة العامة للطيران المدني
٣. استلام شكاوى العملاء ضد الناقلين الجويين فيما يخل ب نطاق حماية حقوق العملاء
ومراجعتها وتحليلها وطلب أي معابطات من الناقلين الجويين لحل الإشكالات المرتبطة بتلك الشكاوى.
٤. وضع السياسات ذات الصلة بحقوق العملاء وفق هذه العلاحة واعتمادها من صاحب الصلاحية.
٥. اقتراح أي تعديل في أحكام العلاحة إلى الرئيس للنظر فيه وإحالته لمجلس الإدارة.
٦. إحالة مخالفات العلاحة للجنة المشاة إليها في المادة (١٧٤) من النظام لبث فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد