اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيود الامتناء:
١. يجب على الناقل الجوي تعويض العميل بما لا يقل عن (٣٥٠) وحدة حقوق سحب خاصة بما لا يتجاوز (١١٣١) وحدة حقوق سحب خاصة من فقدان أو تلف أو تأخير الامتناء لكل عميل يحمل تذكرة سفر.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
٢ . إذا رفع مستوى التنويع بسبب احتياو الامتعة على متعلقات تمنية أو مرتفعة القيمة، فإن عليه أن يخصض للنائف الجوي عنها وعن قيمتها قبل صعود الطائرة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي.
٣ . يجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تلف أو فقدان الامتعة خلال (٢٠) ثالون يوما من تاريخ استلام الناقل الجوي الامتعة بالتعويض.
٤ . يجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تأخراته بما يعادل (٢٠) يوما خلاله عن
خاسة عن نقل الأموال ويحد قيمتي (١٠) واحدة حقوق للرحلات الدولية الداخلية.
٥ . و (١٠) وحقوق سحب خاسة عن نقل الأموال ويحد قيمتي (٢٠)
وحدة حقوق سحب خاسة عن الرحلات الدولية الداخلية.
٦ . تعامل كل قطاعية إضافة الامتعة أثناء
الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد