القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية لخدمات المياه والكهرباء لتنظيم أعمال التشغيل والصيانة وتقييمها)، ويشار إليها في هذا التنظيم باللجنة)، وتتخذ إلى ما يلي: ١ - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة. ٢ - تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة. ٣ - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها. ٤ - وضع الأسس والمعايير للفنية لأعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف. ٥ - تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بمعايير جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف. ٦ - تحديد المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة. ٧ - التنسيق والمتابعة مع الجهات المتعلقة بالتشغيل والصيانة داخليا وخارجيا بما يتوافق أهداف اللجنة. ٨ - وضع خطط وبرامج لاستديرب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٠٤