تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية لخدمات المياه والكهرباء لتنظيم أعمال التشغيل والصيانة وتقييمها)، ويشار إليها في هذا التنظيم باللجنة)، وتتخذ إلى ما يلي:
١ - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.
٢ - تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.
٣ - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها.
٤ - وضع الأسس والمعايير للفنية لأعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف.
٥ - تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بمعايير جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف.
٦ - تحديد المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة.
٧ - التنسيق والمتابعة مع الجهات المتعلقة بالتشغيل والصيانة داخليا وخارجيا بما يتوافق أهداف اللجنة.
٨ - وضع خطط وبرامج لاستديرب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد