القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد اللجنة اجتماعيا بشكل دوري، على آل تقبل عن سنة، ويعد الاجتماع صحيحا إذا صدر كم من نصف الأعضاء، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تتساوت الأصوات يرجح البالغون رئيس اللجنة الاجتماع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا الفقرات (الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٠٤