القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون خطة عمل اللجنة على الآتي: ١- المرحلة الأولى، مدتها ستان، وتهدف بشكل أساسي إلى مسح الوضع الحالي للأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور للأعمال عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهام الآتية: أ- دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقييمها، ووضع تصور موحد لمقالعها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها. المقدمة ب وضع تصور لمطلبات إعداد أدلة إرشادية لأسس السلمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطاقة، والضمان، والمقترحات في شأنها. ج اقتراح تعديلات المناسبة على أعمال التشغيل اللجنة، وأعضائها وارتياضاها ورئاستها، وألية اتخاذ القرارات واللزام بها في المرحلة التالية. ٢- المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على الآتي: أ- تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير القنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة. ب- إصدار دليل موحد يشمل على تعريف وصلاحيات اللجنة. ج وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعادلات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي. د- وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. ه- إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة. و- إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة. ح- وضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انطلاق المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها. ط- دراسة العقود للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبيل الكفيلة بتطويرها. ي- تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والخاصة، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة ومراجعة قاعدة معلومات مرجعية. ل- إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتبويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية. ل- التعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها. ه- إصدار المطبوعات الإرشادية المختصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى. ز- عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٠٤