تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون خطة عمل اللجنة على الآتي:
١- المرحلة الأولى، مدتها ستان، وتهدف بشكل أساسي إلى مسح الوضع الحالي للأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور للأعمال عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهام الآتية:
أ- دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقييمها، ووضع تصور موحد لمقالعها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها.
المقدمة
ب وضع تصور لمطلبات إعداد أدلة إرشادية لأسس السلمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطاقة، والضمان، والمقترحات في شأنها.
ج اقتراح تعديلات المناسبة على أعمال التشغيل اللجنة، وأعضائها وارتياضاها ورئاستها، وألية اتخاذ القرارات واللزام بها في المرحلة التالية.
٢- المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على الآتي:
أ- تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير القنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة.
ب- إصدار دليل موحد يشمل على تعريف وصلاحيات اللجنة.
ج وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعادلات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي.
د- وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها.
ه- إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة.
و- إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة.
ح- وضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انطلاق المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها.
ط- دراسة العقود للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبيل الكفيلة بتطويرها.
ي- تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والخاصة، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة ومراجعة قاعدة معلومات مرجعية.
ل- إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتبويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية.
ل- التعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها.
ه- إصدار المطبوعات الإرشادية المختصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
ز- عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد