تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة الاستاتعة بمستشارين وبدور استشارية لمساعدتها في تأدية مهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد