تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساعدة الفنية لأعمال اللجنة، وبخاصة ما يأتي:
أ- إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة منها،
ب- متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.
ج- تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
د- إعداد ملفات اللجنة والمستندات.
وكل ما يتعلق بأعمالها.
ه- توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسات والتواصلات ذات العلاقة بأعمالها.
و- القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والتقاريرية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد