القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساعدة الفنية لأعمال اللجنة، وبخاصة ما يأتي: أ- إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة منها، ب- متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة. ج- تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة. د- إعداد ملفات اللجنة والمستندات. وكل ما يتعلق بأعمالها. ه- توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسات والتواصلات ذات العلاقة بأعمالها. و- القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والتقاريرية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٠٤