تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على إدارات المشاريع والتنفيذ والصيانة والإدارة المعنية في الأجهزة الحكومية التقديم بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد