القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على إدارات المشاريع والتنفيذ والصيانة والإدارة المعنية في الأجهزة الحكومية التقديم بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٠٤