تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشكيل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما يأتي:
- ممثل من وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للأعسكرية)
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
- ممثل من وزارة المالية
- ممثل من وزارة الصحة
- ممثل من وزارة القضاء
- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين
- ممثل من المديرية العامة للدفاع العسكري (الإدارة العامة للسلامة)
- ممثل من شركة أرامكو السعودية
- ممثل من القطاع الخاص (يرشح مجلس الغيرية)
- ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس في الجامعات السعودية من التخصصين في مجال التشغيل والصيانة، ويحدد أعضاء اللجنة الآخرون خلال الاجتماع الأول لها.
٢ - تكون تسمية الأعضاء من رئيس الجهات أو من ينبئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد