القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها لعام 1432هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكيل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما يأتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للأعسكرية) - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثل من وزارة المالية - ممثل من وزارة الصحة - ممثل من وزارة القضاء - ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين - ممثل من المديرية العامة للدفاع العسكري (الإدارة العامة للسلامة) - ممثل من شركة أرامكو السعودية - ممثل من القطاع الخاص (يرشح مجلس الغيرية) - ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريس في الجامعات السعودية من التخصصين في مجال التشغيل والصيانة، ويحدد أعضاء اللجنة الآخرون خلال الاجتماع الأول لها. ٢ - تكون تسمية الأعضاء من رئيس الجهات أو من ينبئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٠٤