القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيانات المكتوبة على بين الوحدة البحرية ١. يقوم مالك أو مالك الوحدة البحرية بعد قيامها بكتابة اسم الوحدة البحرية ووضع القيم بخت واضح بالبطن البحرية والإشارة إلى الوحدة البحرية المسمى الأساسي للوحدة البحرية مع مراساة أن تكون الكتابة بدون علن على خلفية فاتحة أو بلون فاتح على خلفية داكنة. ٢. لا يجوز إخفاء أو تشويه أو تحريف أو أي بيان من بيانات الوحدة البحرية إلا إذا يقرص التخلص من الوقوع بالأسر أو التخريب القاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢