القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثانية والثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر السلطة البحرية، تقوم بالسلعة البحرية أو من تقومها بخصوص الوحدة ومعايتها وتتفق من صحة بياناتها المعتمدة وشاهداتها المعتمدة الإقليمية. إن وجدت - ومن امثال الوحدة مطلبات السلامة وحماية البيئة ترقيا أو اتفاقيات والوثائق ذات الصلة، ويعد تقرير بيان الحالة للوحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢