القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلب تسجيل السفينة المصنوعة عليها في هذه اللائحة إذا كان ملاحها ومحمولها الكلية. الفصل الثالث قيد الوحدة البحرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢