القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة صدور حكم قضائي لأي سفينة أجنبية أو مصريتها داخل المملكة وعدم السفينة في مكتب التسجيل التابع للبلد الأم، تقوم السلطة البحرية بإخطار دولة العلم السفينة بالقضاء ويطلب شطب السفينة من سجلاتها بالطرق الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢