لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور حكم قضائي لأي سفينة أجنبية أو مصريتها داخل المملكة وعدم السفينة في مكتب التسجيل التابع للبلد الأم، تقوم السلطة البحرية بإخطار دولة العلم السفينة بالقضاء ويطلب شطب السفينة من سجلاتها بالطرق الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد