لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع المنصة البحرية وسفن القطر والإرشاد والتموين تخضع المنصوص عليها في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد