القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأشرطون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. إنها لغرض تسجيل السفن سجل عام لدى السلطة البحرية وتدرج فيه جميع البيانات التي ترمز إليه من مكاتب التسجيل. ٢. ينشأ في كل مكة سجل خاص بالسفينة لديه. ٣. تدرج في السجلات الورقة في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة جميع البيانات الخاصة بالسفن. ٤. تدرج في رقم سجل السفينة ورمز المسافة ويوم الميلاد والسفينة الخاصة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢