لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحصول على إفادة بشهجيل سفينة.
لكل ذي صفة طلب الحصول على إفادة بشهجيل سفينة من مكتب تسجيل السفينة بالبيانات السفينة الواردة في سجل السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد