لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشاهد التسجيل المؤقتة
تسجل السفية شهادة مؤقتة لمدة تسعين (٩٠) يوم من تاريخ الإعلان عن محضر التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد