القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشاهد التسجيل المؤقتة تسجل السفية شهادة مؤقتة لمدة تسعين (٩٠) يوم من تاريخ الإعلان عن محضر التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢