لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تمسجيل السفينة
١ - يتم تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من مالكها أو من يفوضه إلى السلطة البحرية وفق النموذج المعتمد، ويرفق معه الآتي:
أ - نسخة من الوثيقة الأصلية.
ب - نسخة من الوثيقة الأصلية، ومعيد الحمل مالك السفينة.
ت - نسخة من الوثيقة الأصلية إذا كان المالك فرد.
٢ - نسخة من وثيقة التأمين الخاصة بالتأمين عن الأضرار لصالح الغير لتغطية الأخطار التي قد تحدث في أثناء السفينة.
ج - شهادة التصنيف وشهادات السلامة الصادرة من هيئة تصنيف بالمالكة والمصنفة لديها السفينة.
ح - شهادة شحن من الدولة المضيفة لديها السفينة.
خ - في حال كانت السفينة مسموحة، شهادة مصبح بالسفينة وتتضمن مواصفات السفينة وجمهورتها الكاملة والخاصية والوصاية وتاريخ الشحن، على أن تكون الشهادة مصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع.
د - بيان بالحقوق العينية المؤردة على السفينة للبدون المتازة أو الزرع - إن وجدت-
و با ماث مؤاتة أصحاب الحقوق على شميل السفينة وتغيير اسمها.
ز - المعتمد الذي صدر من المضيفة في حالة شرائها.
ر - إقرار من المالك بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة منه ووجود أي تعامل غير مشروع.
٢. لا يجوز تكرار الإسم الواحد أكثر من سفية في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.
٣. تخطيط السلطة البحرية بمستندات المقدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد