القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معاينة السفية بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطة البحرية أو من تفوضه من حيث التنسيق بفحص السفية ومعاينتها والتخفيض من مصهبة البيانات المقدمة والمصادقة عليها - إن وجدت- ومن إشغال السفية لممتلكات السلامة بحيصة البحرية التي تفرضها الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ورد تأير بوليان الحالة السفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢