القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعلان عن تسجيل السفية ١. يحضر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة السفية، ويعلن عنه في صحيفة بموطن من المصلحة على حسب مكاتب السفية، على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية. ٢. يطلب عن الشفية في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفية وفي موقع الهيئة الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية لمدة تسعين (٩٠) يوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢