القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة التسجيل الدائمة عند إتضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة "العشرة" دون التقدم باعتماد مكتتب تشغيل السفيغة أو بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة برفض الاشتراء، يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل دائمة للسفيغة وليس الموجز الشهادة، ويشحب شهادة التسجيل الموقعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢