لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيانات المكتوبة على بدء السفيغة
٣. مع مراعاة أحكام المسألة الخامسة عشر، لكتسب اسم مبناء التمجيد الجديد على بدن
المفنية.
٤. لا تسري إجراءات تسجيل السفينة المنصوص عليها بالمسألة السادسة على نقل تسجيل
المفنية بين مكاتب التسجيل.
للمادة السابعة: التغيير في بيانات تسجيل السفينة
١. على مالك السفينة أو مستأجرها أن يطلب تسجيل السفينة عن أي تغيير في بيانات شهادة
التسجيل ويرفق به المستندات اللازمة صحة البيانات الجديدة، خلال عشرة (١٠) أيام من
تاريخ حدوث التغيير.
٢. يتم تحديد سجل السفن تحت التغيير في البيانات، ويتم وضعية شهادة تسجيل
جديدة للسفينة.
٣. في حال كانت التغييرات تنطوي في طبيعة عمل السفينة، يجب إرفاق تقرير مبان جديدة
صار من السالفة البحرية أو من هيئات التصنيف، وفي هذه الحالة تسدر شهادة جديدة
لتسجيل جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد