لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان أو تلف شهادة التسجيل
١. عند فقدان أو تلف شهادة التسجيل، يسدر مكتب تسجيل السفينة شهادة بدل فاقد أو
تالف بعد البينت من فقدها أو تلفها بناء على طلبات مالك السفينة أو مستأجرها وموثق بها
أسباب الفقد أو التلف وتقرير حالة ذلك.
٢. عند فقدان أو تلف شهادة التسجيل خارج مكتب التسجيل، يسدر مكتب السفينة أو أقرب
قنصلية المملكة في الدولة التي توجد فيها أسفينة سفينة جديدة على أن تسري هذه الشهادة
لمدة اللازمة لاستكمال التسجيل.
٣. تعثر شهادة التسجيل بما لا يتجاوز ستة (٦) أشهر ويقبل مفوول هذه الشهادة بموجب وصيل السفينة
إلى مكتب تسجيل السفينة ويتم إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تلف للفقرة (١) من هذه
المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد