لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة تسجيل مؤقتة لاستيفاء اكتتيا أو استرجاع خارج المملكة
١. عند اكتساب ملكية سفيغة خارج المملكة، على المكتسب تقديم طلب تسجيل السفيغة وفقا لما
الخاصة من هذه الاكتتيا، ويشحب شهادة سفيغة مؤقتة لدى اكتتيا ملكيته أو في أقرب قاصية
للملكة لهذا البلد، ويشحب شهادة سفيغة مؤقتة لدى تقاضي سنة (١) أشهر، ويشحب
بمجرد وصول السفيغة إلى أي من بلدان المملكة، ويشحب الوسيل المملكة
تتخذ السفيغة لشروط وأحكام وإجراءات تسجيل السفيغة في هذه الاكتتيا على أن يتم
تقديم طلب التسجيل شملة غير خاضعة خارج المملكة لاسترجاع سعودي، على مسايرها تقدم
طلب تسجيل سفيغة أجنبية غير خاضعة للملكة لاسترجاع سعودي، على أن يتم بإعطاء تقدم
طلب تسجيل سفيغة أجنبية أو أردب قاصية للملكة إذا البلد، ويشحب شهادة تسجيل مؤقتة
بالسفيغة ملكه لدى اكتتيا (١) ويرفض، ويشحب وميض السفيغة إلى أي بلد مبدأه
بالسماكة به مكتسب السفيغة، ويشحب الوسيل المملكة تشغيل السفيغة لشروط وأحكام وإجراءات
تشغيل سفيغة أجنبية غير خاضعة للملكة تسترجع السفيغة لشروط وأحكام وإجراءات
١. تخطي شروط وأحكام وإجراءات تشغيل السفيغة الورادية في هذه الاكتتيا على أن يتم
تقديم طلب التسجيل شملة غير مجاهرة ومستأجر سعودي، على أن يقدم المستأجر طلب
٢. لا تزيد مدة تشغيل السفيغة المستأجرة عن المدة المحددة في عقد إيجار السفيغة.
٣. بحل المستأجر طول فترة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالإتزازات والجزاءات بإستثناء ما يتعلق بالحقوق العينية.
٤. يتزم المستأجر بتمديد طلب سيفيل المسأجرة غير المجهزة في حال إخلاء عقد الإيجار.
٥. يلتزم المستأجر بإبلاغ السلطة القضائية بحادث عند الإيجار قبل انتهائها عقد الإيجار.
٦. تخضع السقيفة المسأجرة غير المجهزة للكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها بالملكة طول فترة سريان شهادة التحييل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد