لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتراض على التسجيل
٢. لكل دعي مصلحة الاعتراض على تسجيل السفية خلال خمسين (٥٠) يوم من تاريخ إعلان محضر التسجيل، ولا يقل الاعتراض عند ذلك.
٣. يتدخل الاعتراضي مبدأي في مكتب تسجيل السفية.
٤. على المعروض إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكتب تسجيل السفية خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، وإلا غند الاعتراض كان لم يكن.
٥. على مكتب تسجيل السفية تدوين بيانات الاعتراض في الصفحة المخصصة السفية في سجل بعد إقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد