لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعليق سيفيلة مسؤولة غير مجهزة لمسأجرة أجنبي.
١. في حال تأخير سيفيلة مسؤولة أجنبي، يجب تطبيق سيفيلة مؤقتا وفقا لطلب لجنة المسألة لتسجيل السقيفة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر (١٥) يوما على الأقل.
٢. يتضمن شهادة التحييل البيانات التالية:
أ- شمة من عقد التأجير المسجل بين الدولة المستأجر وبيتك المسأجرة في عقد الإيجار.
ب- لتحديد تسجيل السقيفة المسؤولة لمستأجر أجنبي عن المدة المحددة في عقد إيجار السقيفة.
٣. تتضمن شهادة التحييل سيفيلة المسأجرة بالثلاث التالية:
أ- رقم المنطقة أو رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنطقة.
ب- رقم التحييل.
ت- اسم المستأجر ومكانه.
ج- تاريخ بداية ونهاية عقد إيجار السقيفة.
ح- بيانات السقيفة المؤرده في شهادة التسجيل.
٤. يوثق في سجل السكان ما يفيد تعليق تسجيل السقيفة.
٥. في حال تم تأجير سفيغة سعودية غير مجزئة، تصدر مكتب تسجيل السفيغة أو قاصلة السكة في بلد الاستئجار أو أدرب قاصلة شعبية تابع دولة مستأجر بعد استيفاء أحكام هذه المادة.
٦. لا يجوز للسفيغة السعودية المؤجرة أن ترغب علم دولة المستأجر إلا بعد صدور شهادة تعليق موافقتها في المملكة طوال فترة التأجير.
٧. لا يجوز للسفيغة السعودية المؤجرة أن ترغب علم المملكة طوال فترة تعليق تسجيلها أو أن ترغب علم غير علم دولة المستأجر.
٨. بإذن تصدر السفيغة بالشركة السفلية في حال تحديد عقد إيجار على الإيجار على تسجيل السفيغة تلك.
٩. تشحب شهادة التسجيل والسفيغة وتطلب بالنسبة ل السفلية الحرة، و تساق للسفيغة تعليق الإيجار وتقيدم شهادة التسجيل ومن عليه علم الدولة.
١٠. يوقف طلب السفيغة المكتسبة فقط بمشاهدة شهادة التسجيل ورفعها للمكتب تسجيل السفيغة للاحتفاظ بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد