لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدوين الحقوق والديون على حامل تصريح السفينة.
١- يتم تدوين بيانات كل ديون يكون موضوعها حقا على السفينة في حاس سجلها.
٢- تشطب القواعد الخاصة بالسجل والديون المبينة لدى اتفاق أصحاب الحقوق أو المسددين، أو بمقتضى حكم قضائي نهائي صدر من المحكمة المختصة أو بالبيع الجبري للسفينة، ويصم الطالب شهادة نقل بديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد