القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شطب تسجيل السفينة. ١- ينتطب تسجل السفينة عند تحقق أي من الحالات الآتية: - إذا لانتك. - إذا استوفى عليها العدو. - إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل. ٢- يشتغل طلب كاتب تسجيل السفينة على البيانات التالية: أ- اسم السفينة. ب- رقم المنظمة – أو رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمة. ت- مكتب تسجيل السفينة. ب- موافقة خطية من أصحاب الحقوق الحية - وحددت - مصدقا عليها طبقا للأطمة المعمول بها بالمالكة. ج- اسم طالب الشطب ومصفته المعتمد في حالة تقديم الطلب من غير المالك. ح- في حالة شطب تسجيل البيانات الخاصة بها في سجل المحافظة على حقوق الغير. ٤. يسدد مكتب تسجيل السارية شهادة الشطب السالفية بعد التحقق من صحة أسباب الشطب، ويصبح شهادة شطب السالفية. ٥. يلتزم مالك السفينة أو مستأجرها بإصدار السلحة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال خمسة (٥) أيام من تاريخ وقوعها. أحكام عامة تشغيل السفينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢