لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إدراج الحبيبة بالمفاسفة أمام السكمة الشخصية التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد