القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تسجيل السفينة يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمالكة أحد الشروط التالية: ١ - أن يكون مالك السفينة شركة ذات رأسمال مشترك (معودى/آخر معودى)، يجب: أ - أن تكون الشركة مسجلة وفقا للأغراض ذات الصلة بالمالكة. ب - ألا يقل رأس المال السعودي عن (٥١ %) واحد وخصمونه بالمالكة. ت - أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمالكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢