لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تسجيل السفينة
يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمالكة أحد الشروط التالية:
١ - أن يكون مالك السفينة شركة ذات رأسمال مشترك (معودى/آخر معودى)، يجب:
أ - أن تكون الشركة مسجلة وفقا للأغراض ذات الصلة بالمالكة.
ب - ألا يقل رأس المال السعودي عن (٥١ %) واحد وخصمونه بالمالكة.
ت - أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمالكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد