القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤ه. 2. المملكة العربية السعودية. 3. الهيئة العامة للثروة السمكية. 4. علم الملاحة: علم البحر، ووزن المسافات، ومهارات الملاحة، ومصورة منه. 5. السلطة البحرية: الهيئة المسؤولة عن قطاع الفلك البحري أو أحد فروعه أو مثيلها أو من تفوضه لقيام بأي عمل نيابة عنها. 6. المنظمة المنتظمة للدورة. 7. مكتب السجل: مكتب السجل لدى السلطة البحرية، ويعرض فيه جميع بيانات السفن التي ترسم إليه من السجل الخاص لكل سفينة. 8. السجل الخاص: سجل السفن لدى مكتب التشغيل. 9. السجل الخاص: سجل السفن لدى مكتب التشغيل. 10. الحموله: أية بضاعة أو بضائع تقع لأحكام الاتفاقية الدولية لنقل السفن لمعان (١٩٦٩). 11. المناصفة البحرية: المناء الداخلي، والبحر الإقليمي، والمناطق البحرية المتنامية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمجروف القاري. 12. السفينية: كل منشأة عامة معدة للعمل في الملاحة وهي وجهة الإعداد، ولو لم تهدف إلى الريح، وتعد ملحقات السفينة لاستغلالها جزئيا منها. ١٣. المنصة البحرية: منشأة بحرية لاستخراج الزيت أو الغاز أو غرفها من الشوائيات، وتعد في حكم السفينة. ١٤. الوحيدة البحرية: السفينة التي يطاولها عن أربعة وعشرين مترا، وسفن السند التي لا تزيد حمولتها الكلية على ثلاثة طن ولا يزيد طاولها على عشرين مترا، وسفن الزنة والفونوم التي لا تزيد حمولتها الكلية على خمسة طن. تزيد حمولتها الكلية إلى يزيد طاولها على عشرين مترا ولا يزيد حمولتها بالآشعار خارج البحر الإقليمي للملكية، والأسفن الشراعية، والأسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفاع، والواءميين، والمصانع، ووجود من المنشآت الثمانية التي تعمل داخل المياه. ١٥. الشقوق: دو السفينة أو الأجزاء. ١٦. مالكة السفينة: الشخص الذي يساهم في مسل السفينة بصورة شخصية. ١٧. المجهز: الشخص الذي يوسعه مساحة أو مأكلا، أو مجهزا، أو مديرا للشحن، وعدد المالك مجاز لم بيت غير ذلك. ١٨. أحمال سفينة غير مجهزة: الحمولات التي يختص بها مقصورة الموحر بوضعها معينة تحت تصرف مسافر لمدة مدة دون أن يشاركوا مؤديها، أو أفراد وود. ١٩. الريان: الشخص الذي يمتلك السفينة أو يرتيبها. ٢٠. الطول: يقصد به الطول المعتمد وفقا للمتطلبات القانونية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ ويرتبطوكلا لعام ١٩٨٨. ٢١. سفينة التموين: سفينة تخدم الأفراد والمساعدات إلى المنشآت البحرية أو السفن في عرض البحر أو للمساعدة في أمانة المجهود. ٢٢. سفينة الإيواء: سفينة تخدم لغرض المأوى الذي من مكان آخر أو لفروض المساعدة في المناطق. ٢٣. سفينة الإشراف: سفينة تخدم لغرض المرشد المائي أو سفينة أخرى بفرض إشراف أو إخراج هذه السفينة من. ٢٤. الدراجات القائمة: وحدة قائمة محرك وسنترية السير تستخدم في الألعب. ٢٥. وحدة الصيد: منشأة خاصة تخدمت بفرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، ولا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (٣٠) طنا ولا يزيد طاولها عن عشرين (٢٠) مترا. ٢٦. سفينة الصيد: منشأة تخدمت بفرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (٣٠) طن ويزيد طاولها عن عشرين (٢٠) مترا. ٢٧. وحدة التجزئة والผูصص: منشأة تخدم بفرض الزبنة والผูصص لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (١٠) طن ولا يزيد طلوها عن أحد عشر (١١) متر ولا يصيح لها بالإحار خارج البحار الإقليمية للملكة. ٢٨. سفيغة التجزئة والผูصص: منشأة تخدم بفرض الزبنة والผูصص تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (١٠) طن ويزيد طلوها عن أحد عشر (١١) متر. ٢٩. شائعة تسجيل السفينة: هي وظيفة تنشئ اتصال مسجل البرية تثبت اتصال تسجيل. ٣٠. سند قيد الجهة البحرية: هي وظيفة تصدر من السلحة البحرية تثبت اتصال قيد الوحدة البحرية بعد استيفاء شروط وإجراءات القيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢