القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق مع عدم الإخلال بالأطروحة بالنسبة، لتطبيق أكام هذه الإلحاة على السفن والمنشآت البحرية، ويستثنى من ذلك المسالك البحرية، ومسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض تجارية، أو تلك التي برد في شأنها ضمن خاص. الفصل الثاني تسجيل السفينة ١. لا تعد السفينة سعودية الجنسية، ولا يجوز لها أن ترفع علم المملكة وإذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذه الإلحاة. ٢. تلتزم كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علما غيره إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر شقوق أو الأسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢