لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض من الإلحاة
تهدف هذه الإلحاة إلى تحديد أكام وشروط وإجراءات تسجيل السفن والمنشآت البحرية وفق الوحدات البحرية، وإصدار شهادة التسجيل وسند القيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد