القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل قيد الوحدة البحرية ١. يجوز نقل قيد الوحدة البحرية من مكتب التسجيل المتبعة به إلى مكتب تسجيل آخر بناء على طلب يقدم للسلطة البحرية وفق الموجود وتتغير في بيانات الوحدة البحرية، وضم إيصدار سند قيد جديد بتسمية الوحدة البحرية. ٢. لا يقرر نقل الوحدة البحرية على أي خط يخالف عليها. ٣. لا يشروع إمرار قيد الوحدة البحرية على نقل قيد الوحدة البحرية بين مكاتب التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢