القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التغيير في بيانات الوحدة البحرية ١. على مالك أو مالك الوحدة البحرية أن يبلغ مكتب التسجيل المتبعة به الوحدة عن أي تغيير في بيانات سند قيد الوحدة البحرية بتفصيل خلال عشرة (١٠) من تاريخ التغيير ويوقع به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة. ٢. يتم تحديد سجل الوحدات البحرية تحتيف وإصدار سند قيد وحدة بحرية جديد. ٣. في حال كان التغيير يتضمن تغيير في بيانات على الوحدة البحرية، يجب إرفاق تقرير معانيه جديد صادر من السلطة البحرية أو النائب ويتم إصدار سند قيد وحدة بحرية جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢