القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخوين والدعاوى العينية على الوحدة البحرية ١- تم توقيع بإثبات كل دعوى بيمينها على حياة على الوحدة البحرية في هامش سجلها. ٢- تشطيب القيد الخاص بالحقوق والعلاوات العينية بناء على اتفاق أصحاب الحقوق أو المزعوم، أو بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الخاصة أو بالبيع الجبري، ويصلم طالب الشطب شهادة تيدل بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢