لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالماادة التاسعة، على مالك الوحدة البحرية تسجيلها في سجل السن عند قيامها بالعمل في الملاحة الدولية، وتتحت الوحدة البحرية لأحكام وشروط وإجراءات تشغيل السفن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد