القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالماادة التاسعة، على مالك الوحدة البحرية تسجيلها في سجل السن عند قيامها بالعمل في الملاحة الدولية، وتتحت الوحدة البحرية لأحكام وشروط وإجراءات تشغيل السفن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢